الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2740 ) فصل : ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم . وقال مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة . وحديث جابر يرد قول مالك .

                                                                                                                                            ولنا على أبي حنيفة ، أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة ، فجاز ، كما لو اختلفت جهات القرب ، فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ، ويجوز أن يقتسموا اللحم ; لأن القسمة إفراز حق ، وليست بيعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية