( 2740 ) فصل : ويجوز أن ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم . وقال يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا : لا يجوز الاشتراك في الهدي . وقال مالك : يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة . وحديث جابر يرد قول أبو حنيفة . مالك
ولنا على ، أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة ، فجاز ، كما لو اختلفت جهات القرب ، فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ، ويجوز أن يقتسموا اللحم ; لأن القسمة إفراز حق ، وليست بيعا . أبي حنيفة