[ ص: 296 ] فصل : . قال ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية : { البراء بن عازب } رواه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقى . قال : قلت : إني أكره أن يكون في السن نقص . قال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد أبو داود ، . وبهذا قال والنسائي ، قال : أما الذي سمعناه فالأربع ، وكل شيء سواهن جائز . عطاء
ومعنى قوله : " البين عورها " . أي انخسفت عينها وذهبت ، فإن ذلك ينقصها ; لأن شحمة العين عضو مستطاب ، فلو كان على عينها بياض ولم تذهب العين ، جازت التضحية بها ; لأن ذلك لا ينقصها في اللحم . والعرجاء البين عرجها : التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ، ومشاركتهن في العلف ، ويهزلها . والتي لا تنقى : التي لا مخ فيها لهزالها . والمريضة : قيل هي الجرباء ; لأن الجرب يفسد اللحم .
وظاهر الحديث أن كل مريضة مرضا يؤثر في هزالها ، أو في فساد لحمها ، يمنع التضحية بها ، وهذا أولى ، لتناول اللفظ له والمعنى . فهذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا في منعها . ويثبت الحكم فيما نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه ، فلا تجوز العمياء ; لأن العمى أكثر من العور ، ولا يعتبر مع العمى انخساف العين ; لأنه يخل بالمشي مع الغنم ، والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العرج . ولا يجوز ما قطع منها عضو مستطاب ، كالألية ; لأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين .
فأما العضباء ، وهي ما ذهب نصف أذنها أو قرنها ، فلا تجزئ . وبه قال أبو يوسف في عضباء الأذن . وعن ومحمد : لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها . وبه قال أحمد . أبو حنيفة
وروي عن ، علي ، وعمار ، وسعيد بن المسيب والحسن ، تجزئ المكسورة القرن ; لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم ، فأجزأت ، كالجماء . وقال : إن كان يدمى ، لم يجز ، وإلا جاز . مالك
ولنا ، ما روى رضي الله عنه قال : { علي } . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن النسائي قال وابن ماجه : فسألت قتادة ، فقال : نعم ، العضب النصف فأكثر من ذلك . ويحمل قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه ومن وافقه ، على أن كسر ما دون النصف لا يمنع . علي