( 2746 ) فصل : البيت ، ويصلي فيه ركعتين ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل ويستحب لمن حج أن يدخل البيت بنعليه ، ولا خفيه ، ولا الحجر أيضا ; لأن الحجر من البيت . ولا يدخل الكعبة بسلاح . قال : وثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها . وقال : إذا أراد أن يستشفي بشيء من طيب الكعبة ، فليأت بطيب من عنده ، فليلزقه على البيت ، ثم يأخذه ، ولا يأخذ من طيب البيت شيئا ، ولا يخرج من تراب الحرم ، ولا يدخل فيه من الحل . كذلك قال ، عمر رضي الله عنهما ، ولا يخرج من حجارة وابن عباس مكة وترابها إلى الحل ، والخروج أشد إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب .