( 5159 ) مسألة ; قال : ثم السلطان . لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن . وبه يقول للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم ، مالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم { وأبو عبيد } وروى : فالسلطان ولي من لا ولي له أبو داود ، بإسناده عن { أم حبيبة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده . ولأن النجاشي } للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ، ويحفظ الضوال ، فكانت له الولاية في النكاح كالأب . أن