( 5162 ) فصل : واختلفت الرواية في ، فقال في موضع : لا يكون وليا لها ، ولا يزوج حتى يأتي السلطان ; لأنه ليس من عصبتها ، ولا يعقل عنها ، ولا يرثها ، فأشبه الأجنبي . وقال في رواية أخرى ، في المرأة تسلم على يد رجل وهو قول امرأة أسلمت على يد رجل : يزوجها هو . إسحاق . وروي عن أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان . وعن ابن سيرين الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يزوجها نفسه
وذلك لما روى أبو داود ، بإسناده عن ، { تميم الداري } . إلا أن هذا الحديث ضعفه أنه قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته ، وقال : راويه أحمد عبد العزيز يعني ابن عمر بن عبد العزيز وليس هو من أهل الحفظ والإتقان .