الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5163 ) فصل : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها ، فإنه قال في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض . قال ابن عقيل : أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية ، أن النكاح لا يقف على ولي . قال : وقال القاضي : نصوص أحمد تمنع من ذلك . والصحيح أن هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان ; لأنه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض

                                                                                                                                            ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية ، فلم يجز ، كاشتراط المناسب في حق من لا مناسب لها . وروي أنه لا يجوز النكاح إلا بولي ; لعموم الأخبار فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية