( 5163 ) فصل : فإن ، فعن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها ، فإنه قال في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض . قال أحمد : أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية ، أن النكاح لا يقف على ولي . قال : وقال ابن عقيل : نصوص القاضي تمنع من ذلك . والصحيح أن هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان ; لأنه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض أحمد
ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية ، فلم يجز ، كاشتراط المناسب في حق من لا مناسب لها . وروي أنه لا يجوز النكاح إلا بولي ; لعموم الأخبار فيه .