( 5187 ) والفصل الثاني : في ففي قول الغيبة المنقطعة ، التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها . : هي من لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ; لأن مثل هذا تتعذر مراجعته بالكلية ، فتكون منقطعة ، أي ينقطع عن إمكان تزويجها . وقال الخرقي : يجب أن يكون حد المسافة أن لا تردد القوافل فيه في السنة إلا مرة ; لأن الكفء ينتظر سنة ، ولا ينتظر أكثر منها ، فيلحق الضرر بترك تزويجها . وقد قال القاضي في موضع : إذا كان الأب بعيد السفر ، يزوج الأخ أحمد
قال : فيحتمل أنه أراد بالسفر البعيد ما تقصر فيه الصلاة ; لأن ذلك هو السفر الذي علقت عليه الأحكام . وذهب أبو الخطاب أبو بكر إلى أن حدها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة ; لأن قال : إذا لم يكن ولي حاضر من عصبتها ، كتب إليهم حتى يأذنوا ، إلا أن تكون غيبة منقطعة ، لا تدرك إلا بكلفة ومشقة ، فالسلطان ولي من لا ولي له . وهذا القول ، إن شاء الله تعالى أقربها إلى الصواب ، فإن التحديدات بابها التوقيف ، ولا توقيف في هذه المسألة ، فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم ، مما لم تجر العادة بالانتظار فيه ، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله ، فإنه يتعذر في ذلك الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب ، فيكون كالمعدوم ، والتحديد بالعام كبير ; فإن الضرر يلحق بالانتظار في مثل ذلك ، ويذهب الخاطب ، ومن لا يصل الكتاب منه أبعد ، ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في مكاتبته . أحمد
والتوسط أولى . والله أعلم . واختلف أصحاب في الغيبة المنقطعة ، فقال بعضهم كقول أبي حنيفة ، وبعضهم قال : من القاضي الري إلى بغداد . وبعضهم قال : من البصرة إلى الرقة وهذان القولان يشبهان قول أبي بكر . واختلف أصحاب في الغيبة التي يزوج فيها الحاكم ، فقال بعضهم : مسافة القصر . وقال بعضهم : يزوجها الحاكم ، وإن كان الولي قريبا . وهو ظاهر نص الشافعي الشافعي
وظاهر كلام ، أنه إذا كانت الغيبة غير منقطعة ، أنه ينتظر ويراسل حتى يقدم أو يوكل . أحمد
[ ص: 26 ] فصل : فهو كالبعيد ، فإن البعد لم يعتبر لعينه ، بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره ، وهذا موجود هاهنا ، وكذلك إن كان غائبا لا يعلم أقريب أم بعيد ، أو علم أنه قريب ، ولم يعلم مكانه ، فهو كالبعيد . وإن كان القريب محبوسا ، أو أسيرا في مسافة قريبة ، لا تمكن مراجعته ،