( 5189 ) مسألة ; قال : وإذا زوجت من غير كفء ، فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن في أحمد فروي عنه أنها شرط له . قال : إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما . وهذا قول اشتراط الكفاءة لصحة النكاح ، سفيان وقال في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها ، يفرق بينهما . وقال : لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما ; لقول أحمد رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب ، إلا من الأكفاء . رواه عمر بإسناده . وعن الخلال أبي إسحاق الهمداني قال : خرج سلمان في سفر ، فأقيمت الصلاة ، فقال وجرير جرير : تقدم أنت . قال لسلمان : بل أنت تقدم ، فإنكم معشر سلمان العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم ، ولا تنكح نساؤكم ، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم . ولأن التزويج ، مع فقد الكفاءة ، تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو زوجها بغير إذنها .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . رواه لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، إلا أن الدارقطني قال : هذا ضعيف ، لا أصل له ، ولا يحتج بمثله . والرواية الثانية عن ابن عبد البر أنها ليست شرطا في النكاح . وهذا قول أكثر أهل العلم . أحمد
روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك وأصحاب الرأي ; لقوله تعالى : { والشافعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم } . وقالت عائشة رضي الله عنها . إن تبنى أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة سالما ، وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار : أخرجه { البخاري . أن تنكح فاطمة بنت قيس مولاه ، فنكحها بأمره أسامة بن زيد } . متفق عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم
{ وزوج أباه ابنة عمته زيد بن حارثة زينب بنت جحش الأسدية . } وقال لأخته : أنشدك الله أن تتزوجي مسلما ، وإن كان أحمر روميا ، أو أسود حبشيا . ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة ، أو الأولياء ، أو لهما ، فلم يشترط وجودها ، كالسلامة من العيوب . وقد روي { ابن مسعود أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه } . رواه أن أبو داود ، إلا أن ضعفه ، وأنكره إنكارا شديدا . والصحيح أنها غير مشترطة ، وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة ، ولا يلزم منه اشتراطها ; وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقا ، [ ص: 27 ] ومن لم يرض منهم فله الفسخ أحمد
ولذلك لما زوج رجل ابنته من ابن أخيه ، ليرفع بها خسيسته ، جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ، فأجازت ما صنع أبوها . ولو فقد الشرط لم يكن لها خيار .
فإذا قلنا باشتراطها ، فإنما يعتبر وجودها حال العقد ، فإن عدمت بعده ، لم يبطل النكاح ; لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد . وإن كانت معدومة حال العقد ، فالنكاح فاسد ، حكمه حكم العقود الفاسدة ، على ما مضى . فإن قلنا : ليست شرطا . فرضيت المرأة والأولياء كلهم ، صح النكاح ، وإن لم يرض بعضهم ، فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن وقولان أحمد أحدهما ، هو باطل ; لأن الكفاءة حق لجميعهم ، والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم ، فلم يصح ، كتصرف الفضولي . للشافعي
والثانية ، هو صحيح ; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها ، ولم يبطل النكاح من أصله . ولأن العقد وقع بالإذن ، والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته ، وإنما يثبت الخيار ، كالعيب من العنة وغيرها . فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ . وبهذا قال الشافعي وقال ومالك إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء ، لم يكن لباقي الأولياء فسخ ; لأن هذا الحق لا يتجزأ ، وقد أسقط بعض الشركاء حقه ، فسقط جميعه ، كالقصاص . ولنا ، أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه ، فلم يسقط برضا غيره ، كالمرأة مع الولي أبو حنيفة
فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا ، فإذا سقط بعضه ، تعذر استيفاؤه ، وهاهنا بخلافه ، ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها ، ملك الباقون عندهم الاعتراض ، مع أنه خالص حقها ، فهاهنا مع أنه حق لهم أولى . وسواء كانوا متساوين في الدرجة ، أو متفاوتين ، فزوج الأقرب ، مثل أن يزوج الأب بغير كفء ، فإن للإخوة الفسخ . وقال مالك ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب ; لأنه لا حق للأبعد معه ، فرضاؤه لا يعتبر . ولنا ، أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة ، فملك الفسخ كالمتساويين . والشافعي