( 5197 ) فصل : وكذلك والموالي بعضهم لبعض أكفاء ، العجم ، قال رحمه الله في رجل من أحمد بني هاشم له مولاة : يزوجها الخراساني ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . هو في الصدقة ، فأما في النكاح فلينكح . وذكر موالي القوم من أنفسهم رواية عن القاضي ، أن مولى القوم يكافئهم ; لهذا الخبر ، { أحمد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا وأسامة عربيتين ، } ولأن موالي بني هاشم ساووهم في حرمان الصدقة ، فيساوونهم في الكفاءة
وليس هذا بصحيح ; فإنه يوجب أن يكون الموالي أكفاء للعرب ، فإن المولى إذا كان كفء سيده كان كفؤا لمن يكافئه سيده ، فيبطل اعتبار المنصب ، وقد قال هذا الحديث في الصدقة ، لا في النكاح . ولهذا لا يساوونهم في استحقاق الخمس ، ولا في الإمامة ، ولا في الشرف . وأما أحمد زيد وأسامة ، فقد استدل بنكاحهما عربيتين على أن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح ، واعتذر عن تزويجهما ، بأنهما عربيان ، فإنهما من أحمد كلب ، وإنما طرأ عليهما رق . فعلى هذا يكون هذا حكم كل عربي الأصل .