( 5198 ) فصل : فأما أهل البدع ، فإن قال في أحمد : يفرق بينهما . وكذلك إذا زوج الواقفي ، إذا كان يخاصم ويدعو ، وإذا زوج أخته من هؤلاء اللفظية ، وقد كتب الحديث ، فهذا شر من جهمي ، يفرق بينهما . وقال : لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين ، ولا من الرافضي ، ولا من القدري ، فإذا كان لا يدعو فلا بأس . وقال : من لم يربع الرجل يزوج الجهمي في الخلافة ، فلا تناكحوه ، ولا تكلموه . قال بعلي : المقلد منهم يصح تزويجه ، ومن كان داعية منهم فلا يصح تزويجه . القاضي