الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5237 ) فصل : وإن تزوج أمة ، ثم اشتراها بإذن سيده لسيده ، لم يؤثر ذلك في نكاحه ، وإن اشتراها لنفسه ، وقلنا : إن العبد لا يملك بالتمليك . فكذلك ، وإن قلنا : يملك بالتمليك . انفسخ نكاحه ، كما لو اشترى الحر امرأته ، وله وطؤها بملك اليمين إذا أذن له السيد ، فإن كان نصفه حرا ، فاشتراها في ذمته ، أو بما يختص بملكه ، انفسخ نكاحه ; لأنه ملكها وحلت له بملك يمينه ، وإن ملك بعضها ، انفسخ نكاحه ، ولم تحل له ; لأنه لا يملك جميعها .

                                                                                                                                            وإن اشتراها بعين مال مشترك بينه وبين سيده بغير إذنه ، وقلنا : لا تفرق الصفقة . لم يصح البيع ، والنكاح بحاله . وإن قلنا بتفريقها ، صح في قدر ماله ، وانفسخ النكاح ; لملكه بعضها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية