( 5238 ) فصل : وإن انفسخ النكاح ; لأن ملك النكاح واليمين يتنافيان ، لاستحالة كون الشخص مالكا لمالكه ; ولأن المرأة تقول : أنفق علي ; لأنني امرأتك ، وأنا أسافر بك ; لأنك عبدي . ويقول هو : أنفقي علي ; لأنني عبدك ، وأنا أسافر بك ; لأنك امرأتي . فيتنافى ذلك ، فيثبت أقواهما ، وهو ملك اليمين ، وينفسخ النكاح ; لأنه أضعف ، ولها على سيده المهر إن كان بعد الدخول ، وله عليها الثمن ، فإن كانا دينين من جنس تقاصا وتساقطا إن كانا متساويين ، وإن تفاضلا سقط الأقل منهما بمثله ، وبقي الفاضل ، وإن اختلف جنسهما لم يتساقطا ، وعلى كل واحد منهما تسليم ما عليه إلى صاحبه . اشترت الحرة زوجها ، أو ملكته بهبة أو غيرها ،
وقال في أحد قوليه : يسقط مهرها ; لأنه دين في ذمة العبد ، فإذا ملكته لم يجز أن يثبت لها دين في ذمة عبدها ، كما لو أتلف لها مالا . وهذا بناء منه على أن المهر يتعلق بذمة العبد ، وقد بينا أنه يتعلق بذمة سيده ، فلا يؤثر ملك العبد في إسقاطه . وذكر الشافعي فيه وجها : أنه يسقط ; لأن ثبوت الدين في ذمة السيد تبع لثبوته في ذمة العبد ، فإذا سقط من [ ص: 45 ] ذمة العبد سقط من ذمة السيد تبعا ، كالدين الذي على الضامن إذا سقط من ذمة المضمون عنه القاضي
ولا يعرف هذا في المذهب ، ولا أنه يثبت في الذمتين جميعا ، إحداهما تبع للأخرى ، بل المذهب على أنه لا يسقط بعد الدخول بحال ، فأما إن كان الشراء قبل الدخول سقط نصفه ، كما لو طلقها قبل دخوله بها . وفي سقوط باقيه وجهان أحدهما : لا يسقط ; لأن زوال الملك إنما هو بفعل البائع ، فالفسخ إذا من جهته ، فلم يسقط جميع المهر كالخلع . والثاني يسقط ; لأن الفسخ إنما تم بشراء المرأة ، فأشبه الفسخ بالعيب في أحدهما ، وفسخها لإعساره ، وشراء الرجل امرأته .