الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            الفصل الرابع : في المهر ، ولا يخلو أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء أو لا ; فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء ، وقد نكحها نكاحا صحيحا ، فلها المسمى ، وإن لم يدخل بها واختار الفسخ ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ تعذر من جهتها ، فهي كالمعيبة يفسخ نكاحها . وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء ، فالعقد فاسد من أصله ، ولا مهر فيه قبل الدخول . فإن دخل بها ، فعليه مهرها . وهل يجب المسمى أو مهر المثل ؟ على روايتين ، ذكرناهما فيما مضى . وكذلك إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء ، لكن تزوجها بغير إذن سيدها ، أو نحو ذلك مما يفسد به النكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية