الفصل الرابع : في المهر ، ; فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء ، وقد نكحها نكاحا صحيحا ، فلها المسمى ، وإن لم يدخل بها واختار الفسخ ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ تعذر من جهتها ، فهي كالمعيبة يفسخ نكاحها . وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء ، فالعقد فاسد من أصله ، ولا مهر فيه قبل الدخول . فإن دخل بها ، فعليه مهرها . وهل يجب المسمى أو مهر المثل ؟ على روايتين ، ذكرناهما فيما مضى . وكذلك إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء ، لكن تزوجها بغير إذن سيدها ، أو نحو ذلك مما يفسد به النكاح . ولا يخلو أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء أو لا