( 5285 ) فصل : وإن عتق ، ولا شيء عليه ; لأن النكاح يحصل به الملك للزوج ، وليس بمملوك به ، فإذا اشترطت عليه إثبات الملك له ، لم يلزمه ذلك ، كما لو اشترطت عليه أن تملكه دارا . ولو أراد العبد تزوجها لم تجبر ; لأن الشرط لها ، فلا يوجب عليها ، كما لو شرط السيد على أمته أن [ ص: 59 ] تزوجه نفسها ، لم يلزمه ذلك . أعتقت امرأة عبدها ، بشرط أن يتزوجها ،