( 5298 ) فصل : ولا يثبت في النكاح خيار ،  وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط . ولا نعلم أحدا خالف في هذا ، وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه ، فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو ، وفكر ، ومسألة كل واحد من الزوجين عن صاحبه ، والمعرفة بحاله ، بخلاف البيع الواقع في الأسواق من غير فكر ولا روية ; ولأن النكاح ليس بمعاوضة محضة ، ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة ، ويصح من غير تسمية العوض ، ومع فساده ; ولأن ثبوت الخيار فيه يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة ، فإن في فسخه بعد العقد ضررا بالمرأة ، ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					