( 5299 ) فصل : ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب ، ثم يكون العقد بعده ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { } . وقال : { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أقطع } رواهما كل خطبة ليس فيها شهادة ، فهي كاليد الجذماء . ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى ، ويتشهد ، ويصلي على رسول الله ابن المنذر .
صلى الله عليه وسلم والمستحب أن يخطب بخطبة التي قال : { عبد الله بن مسعود محمدا عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات : { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } . و : { اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } . و : { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم } الآية } رواه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة ، والتشهد في الحاجة ، قال : التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن أبو داود ، والترمذي . وقال : حديث حسن
. قال حدثنا الخلال : أبو سليمان إمام طرسوس ، قال : كان الإمام إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة أحمد بن حنبل ، قام وتركهم . وهذا كان من عبد الله بن مسعود على طريق المبالغة في استحبابها ، لا على الإيجاب ، فإن أبي عبد الله حرب بن إسماعيل قال : قلت : فيجب أن تكون لأحمد مثل قول خطبة النكاح ؟ فوسع في ذلك . وقد [ ص: 63 ] روي عن ابن مسعود ، أنه كان إذا دعي ليزوج قال : لا تفضضوا علينا الناس ، الحمد لله ، وصلى الله على ابن عمر محمد ، إن فلانا يخطب إليكم ، فإن أنكحتموه فالحمد لله ، وإن رددتموه فسبحان الله .
والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي ، أو الزوج ، أو غيرهما ،
وقال : المسنون خطبتان ، هذه التي ذكرناها في أوله ، وخطبة من الزوج قبل قبوله . والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشافعي السلف ، خطبة واحدة ، وهو أولى ما اتبع . ( 5300 ) فصل : والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه ، إلا ، فإنه أوجبها ; لما ذكرناه . ولنا { داود } متفق عليه . ولم يذكر خطبة أن رجلا قال للنبي : صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ، زوجنيها . فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن .
وخطب إلى مولاة له ، فما زاد على أن قال : قد أنكحناك على ما أمر الله ، على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وقال عمر جعفر بن محمد ، عن أبيه : إن كان ليزوج بعض بنات الحسين الحسن ، وهو يتعرق العرق . رواهما وروى ابن المنذر . أبو داود ، بإسناده عن رجل من بني سليم ، قال : { أمامة بنت عبد المطلب ، فأنكحني من غير أن يتشهد } . ولأنه عقد معاوضة ، فلم تجب فيه الخطبة كالبيع ، وما استدلوا به يدل على عدم الكمال بدون الخطبة ، لا على الوجوب . خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم