( 5299 ) فصل : ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب ، ثم يكون العقد بعده ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28730كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أقطع } . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28750كل خطبة ليس فيها شهادة ، فهي كاليد الجذماء . } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى ، ويتشهد ، ويصلي على رسول الله
صلى الله عليه وسلم والمستحب أن يخطب بخطبة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود التي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21661علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة ، والتشهد في الحاجة ، قال : التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات : { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } . و : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } . و : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم } الآية } رواه
أبو داود ،
والترمذي . وقال : حديث حسن
. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : حدثنا
أبو سليمان إمام
طرسوس ، قال : كان الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قام وتركهم . وهذا كان من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها ، لا على الإيجاب ، فإن
حرب بن إسماعيل قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فيجب أن تكون
nindex.php?page=treesubj&link=11425خطبة النكاح مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ فوسع في ذلك . وقد
[ ص: 63 ] روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا دعي ليزوج قال : لا تفضضوا علينا الناس ، الحمد لله ، وصلى الله على
محمد ، إن فلانا يخطب إليكم ، فإن أنكحتموه فالحمد لله ، وإن رددتموه فسبحان الله .
والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي ، أو الزوج ، أو غيرهما ،
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المسنون خطبتان ، هذه التي ذكرناها في أوله ، وخطبة من الزوج قبل قبوله . والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
السلف ، خطبة واحدة ، وهو أولى ما اتبع . ( 5300 ) فصل : والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، فإنه أوجبها ; لما ذكرناه . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5202أن رجلا قال للنبي : صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ، زوجنيها . فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن . } متفق عليه . ولم يذكر خطبة
وخطب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مولاة له ، فما زاد على أن قال : قد أنكحناك على ما أمر الله ، على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وقال
جعفر بن محمد ، عن أبيه : إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين ليزوج بعض بنات
الحسن ، وهو يتعرق العرق . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وروى
أبو داود ، بإسناده عن رجل من
بني سليم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23434خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب ، فأنكحني من غير أن يتشهد } . ولأنه عقد معاوضة ، فلم تجب فيه الخطبة كالبيع ، وما استدلوا به يدل على عدم الكمال بدون الخطبة ، لا على الوجوب .
( 5299 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الْعَاقِدُ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَ التَّوَاجُبِ ، ثُمَّ يَكُونَ الْعَقْدُ بَعْدَهُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28730كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ ، فَهُوَ أَقْطَعُ } . وَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28750كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ . } رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيَتَشَهَّدَ ، وَيُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ بِخُطْبَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الَّتِي قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21661عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ ، قَالَ : التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ : إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ : { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } . وَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } . وَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } الْآيَةَ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ،
وَالتِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ
. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا
أَبُو سُلَيْمَانَ إمَامُ
طَرَسُوسَ ، قَالَ : كَانَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إذَا حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يُخْطَبْ فِيهِ بِخُطْبَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَامَ وَتَرَكَهُمْ . وَهَذَا كَانَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِحْبَابِهَا ، لَا عَلَى الْإِيجَابِ ، فَإِنَّ
حَرْبَ بْنَ إسْمَاعِيلَ قَالَ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ : فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=11425خُطْبَةُ النِّكَاحِ مِثْلَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ فَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ
[ ص: 63 ] رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا دُعِيَ لِيُزَوِّجَ قَالَ : لَا تَفْضُضُوا عَلَيْنَا النَّاسَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ ، إنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ إلَيْكُمْ ، فَإِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ .
وَالْمُسْتَحَبُّ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ يَخْطُبُهَا الْوَلِيُّ ، أَوْ الزَّوْجُ ، أَوْ غَيْرُهُمَا ،
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الْمَسْنُونُ خُطْبَتَانِ ، هَذِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِهِ ، وَخُطْبَةٌ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ قَبُولِهِ . وَالْمَنْقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ
السَّلَفِ ، خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ . ( 5300 ) فَصْلٌ : وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ ، إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَلَنَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5202أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً
وَخُطِبَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مَوْلَاةٌ لَهُ ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ قَالَ : قَدْ أَنْكَحْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ ، عَلَى إمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ . وَقَالَ
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : إنْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=17الْحُسَيْنُ لِيُزَوِّجَ بَعْضَ بَنَاتِ
الْحَسَنِ ، وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ . رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَرَوَى
أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23434خَطَبْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ } . وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الْخُطْبَةُ كَالْبَيْعِ ، وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْكَمَالِ بِدُونِ الْخُطْبَةِ ، لَا عَلَى الْوُجُوبِ .