( 5314 ) فصل : إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها  فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها . نص عليه  أحمد  في أم الولد ، وقال  أبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن    : يجوز ; لأنها ليست زوجة ، ولا في عدة من نكاح ولنا ، أنها معتدة منه ، فلم يجز له نكاح أختها ، كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ; ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها ، فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ، ولا يمنع من نكاح أربع سواها . 
ومنعه  زفر  وهو غلط ; لأن ذلك جائز قبل إعتاقها ، فبعده أولى . 
				
						
						
