( 5315 ) فصل : ولا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة بائن  ومنعه  أبو حنيفة  ، كما يحرم عليه أن يتزوجها في صلب نكاحها ، ولنا أنه عادم للطول ، خائف للعنت ، فأبيح له نكاحها ، لقوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا    } الآية ولا نسلم أنه لا يجوز في صلب نكاح الحرة ، بل يجوز إذا تحقق الشرطان . 
				
						
						
