( 5315 ) فصل : ولا يمنع من ومنعه نكاح أمة في عدة حرة بائن ، كما يحرم عليه أن يتزوجها في صلب نكاحها ، ولنا أنه عادم للطول ، خائف للعنت ، فأبيح له نكاحها ، لقوله تعالى : { أبو حنيفة ومن لم يستطع منكم طولا } الآية ولا نسلم أنه لا يجوز في صلب نكاح الحرة ، بل يجوز إذا تحقق الشرطان .