أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال ابن عباس سعيد بن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة والزهري ، ، ومالك ، والشافعي وأبو ثور ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { وابن المنذر } ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا ، فلا يحرم كوطء الصغيرة . ولنا قوله تعالى تعالى : { : لا يحرم الحرام الحلال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } والوطء يسمى نكاحا قال الشاعر :
إذا زنيت فأجد نكاحا
فحمل في عموم الآية ، وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء ، وهو قوله سبحانه وتعالى : { إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا }وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } وروى لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها الجوزجاني بإسناده عن قال : ( ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ) فذكرته وهب بن منبه فأعجبه ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض ; ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ، فأفسده الوطء الحرام كالإحرام ، وحديثهم لا نعرف صحته ، وإنما هو من كلام لسعيد بن المسيب ابن أشوع وبعض قضاة العراق كذلك قال الإمام وقيل : إنه من قول أحمد ووطء الصغيرة ممنوع ، ثم يبطل بوطء الشبهة . ابن عباس