( 5356 ) فصل : ; مباح ، وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين ، فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ، ويعتبر محرما لمن حرمت عليه ; لأنها حرمت عليه على التأبيد ، بسبب مباح ، أشبه النسب . الثاني : الوطء بالشبهة ، وهو الوطء في نكاح فاسد ، أو شراء فاسد ، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته ، أو وطء الأمة . [ ص: 91 ] المشتركة بينه وبين غيره ، وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا . والوطء على ثلاثة أضرب
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، على أن ابن المنذر . وهذا مذهب الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد ، أو بشراء فاسد ، أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده ، مالك والأوزاعي ، ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولأنه وطء يلحق به النسب ، فأثبت التحريم ، كالوطء المباح . ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه ، ولا يباح له به النظر إليها ; لأن الوطء ليس بمباح ; ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء ; لأنها إباحة ; ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى . وأبي ثور
الثالث : الحرام المحض ، وهو الزنا ، فيثبت به التحريم ، على الخلاف المذكور ، ولا تثبت به المحرمية ، ولا إباحة النظر ; لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة ، فبالحرام المحض أولى ، ولا يثبت به نسب ، ولا يجب به المهر إذا طاوعته فيه .