( 5359 ) فصل : ووطء الميتة  يحتمل وجهين ; أحدهما ، ينشر الحرمة ; لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة ، فلم يختص بالحياة كالرضاع . والثاني ، لا ينشرها . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنه ليس بسبب للبعضية ، ولأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء ، والموت يبطل المنافع . وأما الرضاع ، فيحرم ; لما يحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ، وهذا يحصل من لبن الميتة . وفي وطء الصغيرة  أيضا وجهان ; أحدهما ، ينشرها . 
وهو قول  أبي يوسف    ; لأنه وطء لآدمية حية في القبل ، أشبه وطء الكبيرة . والثاني ، لا ينشرها . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه وطء الميتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					