( 5360 ) فصل : فأما المباشرة فيما دون الفرج ،  فإن كانت لغير شهوة ، لم تنشر الحرمة . بغير خلاف نعلمه . وإن كانت لشهوة ، وكانت في أجنبية ، لم تنشر الحرمة أيضا . قال الجوزجاني    : سألت  أحمد  عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة ، أو قبلها ، أو باشرها . فقال : أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع . وكذلك نقل أحمد بن القاسم    ، وإسحاق بن منصور    . وإن كانت المباشرة لامرأة محللة له ، كامرأته ، أو مملوكته ، لم تحرم عليه ابنتها . 
قال  ابن عباس    : لا يحرم الربيبة إلا جماع أمها . وبه قال  طاوس  ، وعمرو بن دينار    ; لأن الله تعالى قال { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم    } . وهذا ليس بدخول فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله . وأما تحريم أمها ، وتحريمها على أبي المباشر لها وابنه ; فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة ، فلا يظهر للمباشرة أثر . وأما الأمة ، فمتى باشرها دون الفرج لشهوة ، فهل يثبت تحريم المصاهرة  ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، ينشرها . 
روي ذلك عن  ابن عمر  ،  وعبد الله بن عمرو  ،  ومسروق    . وبه قال القاسم بن محمد  ، والحسن  ،  ومكحول  ،  والنخعي  ، والشعبي  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو حنيفة  ،  وعلي بن المديني    . وهو أحد قولي  الشافعي    ; لأنه نوع استمتاع ، فتعلق به تحريم المصاهرة ، كالوطء في الفرج ، ولأنه تلذذ بمباشرة ، فيتعلق به التحريم كما لو وطئ . 
والثانية ، لا يثبت به التحريم ; لأنها ملامسة لا توجب الغسل ، فلم يثبت بها التحريم ، كما لو لم يكن لشهوة ، ولأن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص ، أو قياس على المنصوص ، ولا نص في هذا ، ولا هو في معنى  [ ص: 93 ] المنصوص عليه ، ولا المجمع عليه ، فإن الوطء يتعلق به من الأحكام استقرار المهر ، والإحصان ، والاغتسال ، والعدة ، وإفساد الإحرام ، والصيام ، بخلاف اللمس . وذكر أصحابنا الروايتين في جميع الصور من غير تفصيل ، وهذا الذي ذكرناه أقرب إلى الصواب ، إن شاء الله سبحانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					