( 5390 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، لم ينكحها مسلم ) وجملته أنه إذا كان أحد أبوي الكتابية غير كتابي ، لم يحل نكاحها ، سواء كان وثنيا أو مجوسيا أو مرتدا . وبهذا قال كان أحد أبوي الكافرة كتابيا ، والآخر وثنيا ، فيما إذا كان الأب غير كتابي ; لأن الولد ينسب إلى أبيه ، ويشرف بشرفه وينسب إلى قبيلته ، وإن كانت الأم غير كتابية فله فيه قولان . ولنا ، أنها غير متمحضة من أهل الكتاب ، فلم يجز للمسلم نكاحها ، كما لو كان أبوها وثنيا ، ولأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل ، فلم يحل ، كالسمع والبغل . الشافعي
ويحتمل أن تحل بكل حال ، لدخولها في عموم الآية المبيحة ، ولأنها كتابية تقر على دينها ، فأشبهت من أبواها كتابيان . والحكم في من أبواها غير كتابيين ، كالحكم في من أحد أبويها كذلك ; لأنها إذا حرمت لكون أحد أبويها وثنيا ، فلأن تحرم إذا كانا وثنيين أولى . والاحتمال الذي ذكرناه ثم متحقق هاهنا ، اعتبارا بحال نفسها دون أبويها .