الفصل الثاني : أن . في قول أكثر أهل العلم ، منهم ; من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات ، وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب ، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين مرة الهمداني ، والزهري ، ، وسعيد بن جبير والأوزاعي ، ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك . وقال والشافعي : على هذا جماعة فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء ، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا . ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن ابن عبد البر ، ووجه قوله عموم قوله تعالى { طاوس : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .
والآية الأخرى . وروى ، { أبو سعيد حنين بعثا قبل أوطاس ، فأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ، من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك { : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . قال : فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . } وعنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة } . رواهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أبو داود . وهو حديث صحيح . وهم عبدة أوثان .
وهذا ظاهر في إباحتهن ، ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب ، وهم عبدة أوثان ، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك ، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن ، ولا أمر الصحابة باجتنابهن ، وقد دفع إلى أبو بكر امرأة من بعض السبي ، نفلها إياه ، وأخذ سلمة بن الأكوع وابنه من سبي عمر هوازن ، وكذلك غيرهما من الصحابة ، والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة ، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس ، وهم مجوس ، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن ، وهذا ظاهر في إباحتهن ، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه .
وقد أجبت عن حديث بأجوبة ، منها أنه يحتمل أنهن أسلمن ، كذلك روي عن أبي سعيد أنه سأله أحمد محمد بن الحكم قال : قلت : لأبي عبد الله هوازن أليس كانوا عبدة أوثان ؟ قال : لا أدري كانوا أسلموا أو لا . وقال : إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى { ابن عبد البر : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } . ( 5399 )