مسألة ; قال : [ ص: 104 ] لأن الله تعالى قال { ( وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية ) : من فتياتكم المؤمنات } . هذا ظاهر مذهب ، رواه عنه جماعة ، وهو قول أحمد الحسن ، والزهري ، ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، والثوري والأوزاعي ، ، والليث وإسحاق . وروي ذلك عن ، عمر ، وابن مسعود . وقال ومجاهد أبو ميسرة : يجوز للمسلم نكاحها ; لأنها تحل بملك اليمين ، فحلت بالنكاح كالمسلمة . وأبو حنيفة
ونقل ذلك عن ، قال : لا بأس بتزويجها . إلا أن أحمد رد هذه الرواية ، وقال : إنما توقف الخلال فيها ، ولم ينفذ له قول ، ومذهبه أنها لا تحل ; لقول الله تعالى { أحمد : فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } . فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان ، ولم يوجد ، وتفارق المسلمة ، لأنه لا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدها ، لأن الكافر لا يقر ملكه على مسلمة ، والكافرة تكون ملكا لكافر ، ويقر ملكه عليها . وولدها مملوك لسيدها ، ولأنه قد اعتورها نقصان ، نقص الكفر والملك ، فإذا اجتمعا منعا ، كالمجوسية لما اجتمع فيها نقص الكفر ، وعدم الكتاب ، لم يبح نكاحها .
ولا فرق بين الحر والعبد في تحريم نكاحها ; لعموم ما ذكرنا من الدليل ، ولأن ما حرم على الحر تزويجه لأجل دينه ، حرم على العبد ، كالمجوسية .