( 5406 ) فصل : وإن صح . وفي بطلان نكاح الأمة روايتان ; إحداهما ، لا يبطل . وهو قول تزوج على الأمة حرة ، ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن والشافعي رضي الله عنه . والرواية الثانية ، ينفسخ نكاح الأمة . وهو قول علي ابن عباس ، ومسروق وإسحاق ، . ووجه الروايتين ما تقدم في المسألة . وقال والمزني إن كان له من الأمة ولد ، لم يفارقها ، وإلا فارقها . النخعي
ولا يصح ; لأن ما كان مبطلا للنكاح في غير ذات الولد أبطله في ذات الولد ، كسائر مبطلاته ، ولأن ولده منها مملوك لسيدها ، ونفقته عليه . وقد استدل على بقاء النكاح بما روي عن أنه قال : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للحرة ليلتين ، وللأمة ليلة . فإنه لو بطل بنكاح الحرة ، لبطل بالقدرة عليه ، فإن القدرة على المبدل كاستعماله ، بدليل الماء مع التراب . علي