( 5407 ) مسألة ; قال : ( وله أن ينكح من الإماء أربعا ، إذا كان الشرطان فيه قائمين ) اختلفت الرواية عن ، في أحمد فعنه أنه قال : إذا خشي العنت تزوج أربعا ، إذا لم يصبر كيف يصنع ؟ وهذا قول إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه الزهري ، والحارث العكلي ، ، وأصحاب الرأي . والرواية الثانية ، قال ومالك : لا يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة . يذهب إلى حديث أحمد ، وهو ما روي عن ابن عباس : أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة ، وقرأ { ابن عباس : ذلك لمن خشي العنت منكم } .
وبه قال قتادة ، والشافعي ; لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت . ووجه الأولى قوله تعالى { وابن المنذر : ومن لم يستطع منكم طولا } . الآية . وهذا داخل في عمومها ، ولأنه عادم للطول ، خائف للعنت ، فجاز له نكاح أمة كالأولى ، وقولهم : لا يخشى العنت . قلنا : الكلام في من يخشاه ، ولا نبيحه إلا له . وقول يحمل على من لم يخش العنت ، وكذلك الرواية الأخرى عن ابن عباس . أحمد
وإن تزوج حرة [ ص: 107 ] فلم تعفه ، فذكر فيها روايتين ، مثل نكاح الأمة في حق من تحته أمة لم تعفه ; لما ذكرنا . وإن كانت الحرة تعفه ، فلا خلاف في تحريم نكاح الأمة . وإن نكح أمة تعفه ، لم يكن له أن ينكح أخرى ، فإن نكحها ، فنكاحها باطل . لأنه يبطل في إحداهما ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى ، فبطل ، كما لو جمع بين أختين . أبو الخطاب