الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5408 ) فصل : وللعبد أن ينكح الأمة ، وإن فقد فيه الشرطان ; لأنه مساو لها ، فلم يعتبر فيه هذان الشرطان ، كالحر مع الحرة . وله نكاح أمتين معا ، وواحدة بعد واحدة ; لأن خشية العنت غير مشروطة فيه . وإن تزوج حرة ، وقلنا : ليست الحرية شرطا في نكاح الحرة ، فهل له أن ينكح أمة ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، له ذلك . وهو قول مالك ، والشافعي ; لأنها مساوية له ، فلم يشترط لصحة نكاحها عدم الحرة ، كالحر مع الحرة ، ولأنه لو اشترط عدم الحرة ، لاشترط عدم القدرة عليها ، كما في حق الحر .

                                                                                                                                            والثانية ، لا يجوز . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه يروى عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة . ولأنه مالك لبضع حرة فلم يكن له أن يتزوج أمة ، كالحر . وإن عقد النكاح عليهما جميعا ، صح فيهما ; لأن كل واحدة يجوز إفرادها بالعقد ، فجاز بالجمع بينهما ، كالأمتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية