( 5535 ) فصل : فأما ، فإن الخصي ذكره في ترجمة الباب ، ولم يفرده بحكم ، فظاهر كلامه أنه ألحقه بغيره ، في أنه متى لم يصل إليها أجل ، وإن وصل إليها ، فلا خيار لها ; لأن الوطء ممكن ، والاستمتاع حاصل بوطئه . وقد قيل : إن وطأه أكثر من وطء غيره ; لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال . وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا في ذلك فيما مضى . ولا فرق بين من قطعت خصيتاه والموجور ، وهو الذي رضت خصيتاه ، والمسلول الذي سلت خصيتاه ، فإن الحكم في الجميع واحد ; فإنه لا ينزل ، ولا يولد له . الخرقي