( 5411 ) فصل : : وإن ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، في [ ص: 109 ] قول عامة أهل العلم . وبذلك قال زنت امرأة رجل ، أو زنى زوجها ، لم ينفسخ النكاح ، مجاهد ، وعطاء ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وعن ، أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ، وليس لها شيء . وكذلك روي عن جابر بن عبد الله الحسن . وعن رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها . علي
واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه ; لتحقيقه الزنى عليها ، فدل على أن الزنى يبينها . ولنا ، أن دعواه الزنى عليها لا يبينها ، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه ، كالرضاع ، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام ، فأشبهت السرقة ، فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى ، بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته ، فلم يثبت زناها ، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذفها ، والفسخ واقع . ولكن استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ، وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه . أحمد
وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه . قال : لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم ، فيكون مثل قول ابن المنذر هذا . قال أحمد : ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض . وذلك لما روى أحمد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم رويفع بن ثابت حنين : { } . يعني إتيان الحبالى . لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره
ولأنها ربما تأتي بولد من الزنى فينسب إليه . والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة ; لأنها تكفي في استبراء الإماء ، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها ، أو بإعتاق سيدها ، فيكفي هاهنا ، والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء ، وقد حصل بحيضة فيكتفى بها .