( 5564 ) الفصل الثالث : أن ; لقول الله تعالى { الصداق لا يكون إلا مالا أن تبتغوا بأموالكم } ويشترط أن يكون له نصف يتمول عادة ، بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي لها من النصف مال حلال . وهذا معنى قول : له نصف يحصل ، وما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع ، كالمحرم والمعدوم والمجهول وما لا منفعة فيه ، وما لا يتم ملكه عليه كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه ، وما لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء والسمك في الماء ، وما لا يتمول عادة كحبة حنطة وقشرة جوزة لا يجوز أن يكون صداقا ; لأنه نقل للملك فيه بعوض فلم يجز فيه ما ذكرناه كالمبيع ويعتبر أن يكون نصفه مما يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا ، لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول ، فلا يبقى للمرأة إلا نصفه ، فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به . ويعتبر نصف القيمة ، لا نصف عين الصداق ; فإنه لو أصدقها عبدا جاز ، وإن لم تمكن قسمته . الخرقي