( 5444 ) فصل : فإن لما ذكرنا في الحاكم ، وعلى جميعهن العدة ; لأن الزوجات لم يتعين منهن ، مات قبل أن يختار ، لم يقم وارثه مقامه ; فعدتها بوضعه ، ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ; لأنها أطول العدتين في حقها ، وإن كانت من ذوات القروء ، فعدتها أطول الأجلين ، من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر [ ص: 122 ] وعشر ، لتقضي العدة بيقين ، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة ، وعدة المختارة عدة الوفاة ، وعدة المفارقة ثلاثة قروء ، فأوجبنا أطولهما ، لتقضي العدة بيقين ، كما قلنا في من فمن كانت منهن حاملا عليه خمس صلوات . وهذا مذهب نسي صلاة من يوم ، لا يعلم عينها : فأما الميراث ، فإن اصطلحن عليه ، فهو جائز كيفما اصطلحن ; لأن الحق لهن ، لا يخرج عنهن ، وإن أبين الصلح ، فقياس المذهب أن يقرع بينهن ، فتكون الأربع منهن بالقرعة الشافعي
وعند ، يوقف الميراث حتى يصطلحن . وأصل هذا يذكر في غير هذا الموضع ، إن شاء الله تعالى . الشافعي