الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5444 ) فصل : فإن مات قبل أن يختار ، لم يقم وارثه مقامه ; لما ذكرنا في الحاكم ، وعلى جميعهن العدة ; لأن الزوجات لم يتعين منهن ، فمن كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه ، ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ; لأنها أطول العدتين في حقها ، وإن كانت من ذوات القروء ، فعدتها أطول الأجلين ، من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر [ ص: 122 ] وعشر ، لتقضي العدة بيقين ، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة ، وعدة المختارة عدة الوفاة ، وعدة المفارقة ثلاثة قروء ، فأوجبنا أطولهما ، لتقضي العدة بيقين ، كما قلنا في من نسي صلاة من يوم ، لا يعلم عينها : عليه خمس صلوات . وهذا مذهب الشافعي فأما الميراث ، فإن اصطلحن عليه ، فهو جائز كيفما اصطلحن ; لأن الحق لهن ، لا يخرج عنهن ، وإن أبين الصلح ، فقياس المذهب أن يقرع بينهن ، فتكون الأربع منهن بالقرعة

                                                                                                                                            وعند الشافعي ، يوقف الميراث حتى يصطلحن . وأصل هذا يذكر في غير هذا الموضع ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية