( 5448 ) فصل : إذا ، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي . فإن مات اللاتي أسلمن ، ثم أسلم الباقيات ، فله اختيار الميتات ، وله اختيار الباقيات ، وله اختيار بعض هؤلاء ; وبعض هؤلاء ; لأن الاختيار ليس بعقد ، وإنما هو تصحيح للعقد الأول فيهن ، والاعتبار في الاختيار بحال ثبوته ، وحال ثبوته كن أحياء أسلم وتحته ثمان نسوة ، فأسلم أربع منهن ، فله اختيارهن
وإن أسلمت واحدة منهن ، فقال : اخترتها . جاز ، فإذا اختار أربعا على هذا الوجه ، انفسخ نكاح البواقي . وإن قال للمسلمة : اخترت فسخ نكاحها . لم يصح ; لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع ، والاختيار للأربع ، وهذه من جملة الأربع ، إلا أن يريد بالفسخ الطلاق ، فيقع ; لأنه كناية ، ويكون طلاقه لها اختيارا لها
وإن قال : اخترت فلانة . قبل أن تسلم ، لم يصح ; لأنه ليس بوقت للاختيار ، لأنها جارية إلي بينونة ، فلا يصح إمساكها . وإن فسخ نكاحها ، لم ينفسخ ; لأنه لما لم يجز الاختيار ، لم يجز الفسخ . وإن نوى بالفسخ الطلاق ، أو قال : أنت طالق . فهو موقوف ، فإن أسلمت ولم يسلم زيادة على أربع ، أو أسلم زيادة فاختارها ، تبينا وقوع الطلاق بها ، وإلا فلا
( 5449 ) فصل : وإن قال : كلما أسلمت واحدة اخترتها . لم يصح ; لأن الاختيار لا يصح تعليقه على شرط ، ولا يصح في غير معين
وإن قال : كلما ; أسلمت واحدة اخترت فسخ نكاحها . لم يصح أيضا ; لأن الفسخ لا يتعلق بالشرط ، ولا يملكه في واحدة حتى يزيد عدد المسلمات على الأربع ، وإن أراد به الطلاق ، فهو كما لو قال : كلما أسلمت واحدة فهي طالق . وفي ذلك وجهان : أحدهما ، يصح ; لأن الطلاق يصح تعليقه بالشرط ، ويتضمن الاختيار لها ، فكلما [ ص: 124 ] أسلمت واحدة كان اختيارا لها ، وتطلق بطلاقه . والثاني ، لا يصح ; لأن الطلاق يتضمن الاختيار ، والاختيار لا يصح تعليقه بالشرط
( 5450 ) فصل : وإذا فله الاختيار ; لأن الاختيار استدامة للنكاح ، وتعيين للمنكوحة ، وليس بابتداء له . وقال أسلم ، ثم أحرم بحج أو عمرة ، ثم أسلمن ، : ليس له الاختيار . وهو ظاهر مذهب القاضي . ولنا أنه استدامة نكاح ، لا يشترط له رضاء المرأة ، ولا ولي ، ولا شهود ، ولا يتجدد به مهر ، فجاز له في الإحرام ، كالرجعة الشافعي
( 5451 ) فصل : وإذا أسلمن معه ، ثم متن قبل اختياره ، فله أن يختار منهن أربعا ، فيكون له ميراثهن ، ولا يرث الباقيات ; لأنهن لسن بزوجات له . وإن مات بعضهن ، فله الاختيار من الأحياء ، وله الاختيار من الميتات
وكذلك لو أسلم بعضهن فمتن ، ثم أسلم البواقي ، فله الاختيار من الجميع ، فإن اختار الميتات ، فله ميراثهن ; لأنهن متن وهن نساؤه ، وإن اختار غيرهن ، فلا ميراث له منهن ; لأنهن أجنبيات . وإن لم يسلم البواقي ، لزم النكاح في الميتات ، وله ميراثهن
فإن وطئ الجميع قبل إسلامهن ، ثم أسلمن ، فاختار أربعا منهن ، فليس لهن إلا المسمى ; لأنهن زوجات ، ولسائرهن المسمى بالعقد الأول ، ومهر المثل للوطء الثاني ; لأنهن أجنبيات . وإن وطئهن بعد إسلامهن ، فالموطوآت أولاهن المختارات ، والبواقي أجنبيات ، والحكم في المهر على ما ذكرناه .