( 5452 ) مسألة ; قال : ولو هذا قول أسلم وتحته أختان ، اختار منهما واحدة الحسن ، والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وقال وأبي عبيد في هذه ، كقوله في عشر نسوة . ولنا ، ما روى أبو حنيفة الضحاك بن فيروز ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، { } . رواه إني أسلمت وتحتي أختان قال : طلق أيتهما شئت أبو داود ، ، وغيرهما . ولأن أنكحة الكفار صحيحة ، وإنما حرم الجمع في الإسلام ، وقد أزاله ، فصح ، كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ، ثم أسلم والأخرى في حباله . وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها ; لأن المعنى في الجميع واحد وابن ماجه
( 5453 ) فصل : ولو في عدة الأولى ، فله أن يختار منهما ; لأنه أسلم وتحته أختان مسلمتان . وإن أسلم هو قبلها ، لم يكن له أن يتزوج أختها في عدتها ، ولا أربعا سواها . فإن فعل ، لم يصح النكاح الثاني . وإذا أسلمت الأولى في عدتها ، فنكاحها لازم ; لأنها انفردت به تزوج وثنية ، فأسلمت قبله ، ثم تزوج في شركه أختها ، ثم أسلما
( 5454 ) فصل : وإن تزوج أختين ، ودخل بهما ، ثم أسلم وأسلمتا معه ، فاختار إحداهما ، لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها لئلا يكون واطئا لإحدى الأختين في عدة الأخرى . وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع ، قد دخل بهن ، فأسلمن معه ، وكن ثمانيا ، فاختار أربعا منهن ، وفارق أربعا ، لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات ، لئلا يكون واطئا لأكثر من أربع . فإن كن خمسا ، ففارق إحداهن ، فله وطء ثلاث من المختارات ، ولا يطأ الرابعة حتى [ ص: 125 ] تنقضي عدة المفارقة . وإن كن ستا ، ففارق اثنتين ، فله وطء اثنتين من المختارات وإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة من المختارات ، ولا يطأ الباقيات حتى تنقضي عدة المفارقات ، فكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات ، فله وطء واحدة من المختارات . هذا قياس المذهب
( 5455 ) فصل : إذا تزوج أختين في حال كفره ، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول ، فاختار أحداهما ، فلا مهر للأخرى ; لأننا تبينا أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا ، فلا تستحق مهرا ، كما لو فسخ النكاح لعيب في إحداهما ، ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام ، فلا يجب به مهر إذا لم يدخل بها ، كما لو تزوج المجوسي أخته ، ثم أسلما قبل الدخول . وهكذا الحكم فيما زاد على الأربع إذا أسلموا جميعا قبل الدخول ، فاختار أربعا ، وانفسخ نكاح البواقي ، فلا مهر لهن ; لما ذكرنا . والله أعلم .