( 5470 ) فصل : إذا ، فرق بينهما قال تزوج المجوسي كتابية ، ثم ترافعا إلينا قبل الإسلام ، في مجوسي تزوج كتابية : يحال بينه وبينها . قيل : من يحول بينه وبين ذلك ؟ قال : الإمام ويحتمل هذا الكلام أن يحال بينهما وإن لم يترافعا إلينا ; لأنها أعلى دينا منه ، فيمنع نكاحها كما يمنع الذمي نكاح المسلمة أحمد
وإن ثم ترافعوا إلينا ، ففيه وجهان : أحدهما ، يقر على نكاحها ; لأنها ليست أعلى دينا منه ، فيقر على نكاحها ، كما يقر المسلم على نكاح الكتابية . والثاني ، لا يقر على نكاحها ; لأنها ممن لا يقر المسلم على نكاحها ، فلا يقر الذمي على نكاحها ، كالمرتدة . تزوج الذمي وثنية أو مجوسية ،