( 5469 ) مسألة ; قال : وإذا تزوجها ، وهما كتابيان ، فأسلم قبل الدخول ، أو بعده ، فهي زوجته ، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول ، انفسخ النكاح ، ولا مهر لها وجملة ذلك أنه إذا فالنكاح باق بحاله ، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي ; لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية ، فاستدامته أولى أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده ، أو أسلما معا ،
ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية . فأما إن تعجلت الفرقة ، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي ; إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة . قال أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول ، : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ابن المنذر
وإن كان إسلامها بعد الدخول ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين [ ص: 130 ] الوثنيين ، على ما تقدم . وإذا كانت هي المسلمة قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ منها . وقد مضى الكلام في هذا أيضا بما فيه كفاية .