الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5469 ) مسألة ; قال : وإذا تزوجها ، وهما كتابيان ، فأسلم قبل الدخول ، أو بعده ، فهي زوجته ، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول ، انفسخ النكاح ، ولا مهر لها وجملة ذلك أنه إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده ، أو أسلما معا ، فالنكاح باق بحاله ، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي ; لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية ، فاستدامته أولى

                                                                                                                                            ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية . فأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول ، تعجلت الفرقة ، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي ; إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم

                                                                                                                                            وإن كان إسلامها بعد الدخول ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين [ ص: 130 ] الوثنيين ، على ما تقدم . وإذا كانت هي المسلمة قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ منها . وقد مضى الكلام في هذا أيضا بما فيه كفاية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية