الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5584 ) فصل : ولو خالع امرأته بعد الدخول ، ثم تزوجها في عدتها ، ثم طلقها قبل دخوله بها ، فلها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمى فيه . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لها جميعه ; لأن حكم الوطء موجود فيه ، بدليل أنها لو أتت بولد لزمه . ولنا قول الله سبحانه { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ولأنه طلاق من نكاح لم يمسها فيه ، فوجب أن يتنصف به المهر ، كما لو تزوجها بعد العدة ، وما ذكره غير صحيح ، فإن لحوق النسب لا يقف على الوطء عنده ، ولا يقوم مقامه . فأما إن كان لم يدخل بها في النكاح الأول أيضا ، فعليه نصف الصداق الأول ، ونصف الصداق الثاني . بغير خلاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية