( 5584 ) فصل : ولو فلها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمى فيه . وبهذا قال خالع امرأته بعد الدخول ، ثم تزوجها في عدتها ، ثم طلقها قبل دخوله بها ، وقال الشافعي : لها جميعه ; لأن حكم الوطء موجود فيه ، بدليل أنها لو أتت بولد لزمه . ولنا قول الله سبحانه { أبو حنيفة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ولأنه طلاق من نكاح لم يمسها فيه ، فوجب أن يتنصف به المهر ، كما لو تزوجها بعد العدة ، وما ذكره غير صحيح ، فإن لحوق النسب لا يقف على الوطء عنده ، ولا يقوم مقامه . فأما إن كان لم يدخل بها في النكاح الأول أيضا ، فعليه نصف الصداق الأول ، ونصف الصداق الثاني . بغير خلاف .