( 5489 ) فصل : وإن فالنكاح صحيح ، في قول عامة أهل العلم ، إلا تزوجها بغير شرط ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر ، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد ، الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . والصحيح أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته ، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته ، وإلا طلقها .