الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5494 ) فصل : فإن اشترى عبدا ، فزوجها إياه ، ثم وهبها إياه لينفسخ النكاح بملكها له ، لم يصح . قال أحمد في رواية حنبل : إذا طلقها ثلاثا ، وأراد أن يراجعها ، فاشترى عبدا ، فأعتقه ، وزوجها إياه ، فهذا الذي نهى عنه عمر ، يؤدبان جميعا ، وهذا فاسد ليس بكفء ، وهو شبه المحلل . وعلل أحمد فساده بشيئين ; : أحدهما ، شبهه بالمحلل ، لأنه إنما زوجه إياها ليحلها له

                                                                                                                                            والثاني ، كونه ليس بكفء لها ، وتزويجه لها في حال كونه عبدا أبلغ في هذا المعنى ; لأن العبد في عدم الكفاءة أشد من المولى ، والسيد له سبيل إلى إزالة نكاحه من غير إرادته ، بأن يهبه للمرأة ، فينفسخ نكاحه بملكها إياه ، والمولى بخلاف ذلك . ويحتمل أن يصح النكاح ، إذا لم يقصد العبد التحليل ; لأن المعتبر في الفساد نية الزوج ، لا نية غيره ، ولم ينو . وإذا كان مولى ولم ينو التحليل ، فهو أولى بالصحة ; لأنه لا سبيل لمعتقه إلى فسخ نكاحه ، فلا عبرة بنيته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية