( 5495 ) فصل : ولا يحصل به الإحصان ، ولا الإباحة للزوج الأول ، كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة ونكاح المحلل فاسد ، يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة ،
فإن قيل : فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم محللا ، وسمى الزوج محللا [ ص: 140 ] له ، ولو لم يحصل الحل لم يكن محللا ولا محللا له . قلنا : إنما سماه محللا ; لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل ، كما قال : { } . وقال الله تعالى : { ما آمن بالقرآن من استحل محارمه يحلونه عاما ويحرمونه عاما } . ولو كان محللا في الحقيقة والآخر محللا له ، لم يكونا ملعونين .