( 5506 ) مسألة ; قال : وإذا فسخ قبل المسيس ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، وادعى أنه ما علم ، حلف ، وكان له أن يفسخ ، وعليه المهر ، يرجع به على من غره
الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة : ( 5507 ) الفصل الأول : أن فلا مهر لها عليه ، سواء كان من الزوج أو المرأة . وهذا قول الفسخ إذا وجد قبل الدخول ، لأن الفسخ إن كان منها ، فالفرقة من جهتها ، فسقط مهرها ، كما لو فسخته برضاع زوجة له أخرى ، وإن كان منه ، فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء ، فصار الفسخ كأنه منها . فإن قيل : فهلا جعلتم فسخها لعيبه ، كأنه منه ; لحصوله بتدليسه ؟ قلنا : العوض من الزوج في مقابلة منافعها ، فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقدت عليه ، رجع العوض إلى العاقد معها ، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج ، وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها ، لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا ، فافترقا . الشافعي