( 5510 ) الفصل الرابع : أنه وقال يرجع بالمهر على من غره . أبو بكر : فيه روايتان ; إحداهما ، يرجع به . والأخرى : لا يرجع . والصحيح أن المذهب رواية واحدة ، وأنه يرجع به ; فإن قال : كنت أذهب إلى قول أحمد فهبته ، فملت إلى قول علي : إذا تزوجها ، فرأى جذاما أو برصا ، فإن لها المهر بمسيسه إياها ، ووليها ضامن للصداق عمر
وهذا يدل على أنه رجع إلى هذا القول ، وبه قال الزهري ، ، وقتادة ، ومالك في القديم . وروي عن والشافعي أنه قال : لا يرجع . وبه قال علي ، أبو حنيفة في الجديد ; لأنه ضمن ما استوفى بدله ، وهو الوطء ، فلا يرجع به على غيره ، كما لو كان المبيع معيبا فأكله . ولنا ما روى والشافعي ، عن مالك يحيى بن سعيد ، عن ، قال قال : سعيد بن المسيب : أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام أو برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها . عمر بن الخطاب
ولأنه غره في النكاح بما يثبت الخيار ، فكان المهر عليه ، كما لو غره بحرية أمة . وإذا ثبت هذا ، فإن كان الولي علم غرم ، وإن لم يكن علم فالتغرير من المرأة ، فيرجع عليها بجميع الصداق . وإن اختلفوا في علم الولي ، فشهدت بينة عليه بالإقرار بالعلم ، وإلا فالقول قوله مع يمينه
قال الزهري ، : إن علم الولي غرم ، وإلا استحلف بالله العظيم ; أنه ما علم ، ثم هو على الزوج . وقال وقتادة : إن كان أبا ، أو جدا ، أو ممن يجوز له أن يراها ، فالتغرير من جهته ، علم أو لم يعلم . وإن كان ممن لا يجوز له أن يراها ، كابن العم ، والمولى ، وعلم غرم ، وإن أنكر ، ولم تقم بينة بإقراره ، فالقول قوله ، ويرجع على المرأة بجميع الصداق القاضي
وهذا قول إلا أنه قال : إذا ردت المرأة ما أخذت ، ترك لها قدر ما تستحل به ، لئلا تصير كالموهوبة . مالك قولان ، كقول وللشافعي مالك . ولنا ، على أن الولي إذا لم يعلم لا يغرم ، أن التغرير من غيره ، فلم يغرم ، كما لو كان ابن عم . وعلى أنه يرجع بكل الصداق ، أنه مغرور منها ، فرجع بكل الصداق ، كما لو غره الولي . وقولهم : لا يخفى على من يراها . لا يصح ; فإن عيوب [ ص: 145 ] الفرج لا اطلاع له عليها ، ولا يحل له رؤيتها ، وكذلك العيوب تحت الثياب ، فصار في هذا كمن لا يراها ، إلا في الجنون ، فإنه لا يكاد يخفى على من يراها ، إلا أن يكون غائبا . وأما الرجوع بالمهر ، فإنه لسبب آخر ، فيكون بمنزلة ما لو وهبته إياه ، بخلاف الموهوبة . والقاضي