( 5514 ) فصل : وليس له . بغير خلاف نعلمه ; لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد ، فالامتناع أولى . وإن أرادت أن تتزوج معيبا ، فله منعها ، في أحد الوجهين . قال تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها ما يعجبني أن يزوجها بعنين ، وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه ; لأن من شأنهن النكاح ، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا أحمد
وذلك لأن الضرر في هذا دائم ، والرضى غير موثوق بدوامه ، ولا يتمكن من التخلص إذا كانت عالمة في ابتداء العقد ، وربما أفضى إلى الشقاق والعداوة ، فيتضرر وليها وأهلها ، فملك الولي منعها ، كما لو أرادت نكاح من ليس بكفء . والثاني ، ليس له منعها ; لأن الحق لها . وقال : له منعها من نكاح المجنون ، وليس له منعها من نكاح المجبوب والعنين ; لأن ضررهما عليها خاصة . وفي الأبرص والمجذوم وجهان ; أحدهما ، لا يملك منعها ; لأن الحق لها ، [ ص: 146 ] والضرر عليها ، فأشبها المجبوب والعنين . والثاني ، له منعها ; لأن عليه ضررا منه ، فإنه يعير به ، ويخشى تعديه إلى الولد ، فأشبه التزويج بمن لا يكافئها . وهذا مذهب القاضي والأولى أن له منعها في جميع الصور ; لأن عليها فيه ضررا دائما ، وعارا عليها وعلى أهلها ، فملك منعها منه ، كالتزويج بغير كفء . فأما إن اتفقا على ذلك ، ورضيا به ، جاز ، وصح النكاح ; لأن الحق لهما ، ولا يخرج عنهما الشافعي
ويكره لهما ذلك ; لما ذكره الإمام ، من أنها وإن رضيت الآن ، تكرهه فيما بعد . ويحتمل أن يملك سائر الأولياء الاعتراض عليها ومنعها من هذا التزويج ; لأن العار يلحقهم ، وينالهم الضرر ، فأشبه ما لو زوجها بغير كفء أبو عبد الله
فأما إن لم يملك وليها إجبارها على الفسخ ; لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه ، ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد لم يلزمه إجابتها ، ولو عتقت تحت عبد ، لم يملك إجبارها على الفسخ . حدث العيب بالزوج ، ورضيته المرأة ،