( 5619 ) فصل : ; لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما يوجبه الوطء ، ولم يوجد ، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول ، فأشبه ذلك الخلوة بالأجنبية . وقد روي عن والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر ما يدل على أن الخلوة فيه كالخلوة في الصحيح ; لأن الابتداء بالخلوة فيه كالابتداء بذلك في النكاح الصحيح فيتقرر به المهر كالصحيح ، والأولى أولى . أحمد