الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5620 ) فصل : فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج ، من غير خلوة ، كالقبلة ونحوها ، فالمنصوص عن أحمد ، أنه يكمل به الصداق ; فإنه قال : إذا أخذها فمسها ، وقبض عليها ، من غير أن يخلو بها ، لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره وقال في رواية مهنا : إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل ، أوجب عليه المهر . ورواه عن إبراهيم : إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره ، فعليه المهر ; لأنه نوع استمتاع ، فهو كالقبلة .

                                                                                                                                            قال القاضي : يحتمل أن هذا ينبني على ثبوت تحريم المصاهرة بذلك ، وفيه روايتان ، فيكون في تكميل الصداق به وجهان ; أحدهما يكمل به الصداق ; لما روى الدارقطني ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كشف خمار امرأة ، ونظر إليها ، وجب الصداق ، دخل بها ، أو لم يدخل . } ولأنه مسيس ، فيدخل في قوله تعالى : { من قبل أن تمسوهن } . ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به الصداق ، كالوطء . والوجه الآخر : لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن قوله تعالى : { تمسوهن } إنما أريد به في الظاهر الجماع ، ومقتضى قوله : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ، ولا تجب عليها العدة ، ترك عمومه في من خلا بها ، للإجماع الوارد عن الصحابة ، فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية