( 5515 ) مسألة ; قال : ، فلها الخيار في فسخ النكاح . أجمع أهل العلم على هذا ، ذكره وإذا عتقت الأمة ، وزوجها عبد ، ابن المنذر ، وغيرهما وابن عبد البر
والأصل فيه خبر بريرة ، قالت : { عائشة بريرة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها ، وكان عبدا ، فاختارت نفسها . } قال كاتبت : ولو كان حراما ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه عروة ، في " الموطأ " ، مالك وأبو داود ، ، ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد ، فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر ، فبان عبدا ، فإن اختارت الفسخ فلها فراقه ، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك ; لأنها أسقطت حقها . وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى . والنسائي .