( 5539 ) مسألة ; قال : وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة ، بطل أن يكون عنينا . أكثر أهل العلم على هذا ، يقولون : متى ، لم تسمع دعواها ، ولم تضرب له مدة ، منهم ; وطىء امرأته مرة ، ثم ادعت عجزه ، عطاء ، وطاوس والحسن ، ، ويحيى الأنصاري والزهري ، وعمرو بن دينار ، ، وابن هاشم ، وقتادة ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو عبيد : إن عجز عن وطئها أجل لها ; لأنه عجز عن وطئها ، فثبت حقها ، كما لو جب بعد الوطء . أبو ثور
ولنا ، أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح ، وزوال عنته ، فلم تضرب له مدة ، كما لو لم يعجز ، ولأن حقوق الزوجية ، من استقرار المهر والعدة ، تثبت بوطء واحد ، وقد وجد . وأما الجب ، فإنه يتحقق به العجز فافترقا .