( 5557 ) فصل : فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جعله صداقا .
فقال في موضع : أكرهه ، وقال في موضع : لا بأس أن
nindex.php?page=treesubj&link=11200يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو على نعلين وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
أبو بكر : في المسألة قولان يعني روايتين .
قال واختياري أنه لا يجوز وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وإسحاق واحتج من أجازه بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5564أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال ما عندي إلا إزاري فقال رسول الله إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد . قال التمس ولو خاتما من حديد . فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن } متفق عليه ولأنها منفعة معينة مباحة ، فجاز جعلها صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح .
ووجه الراوية الأخرى أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أن تبتغوا بأموالكم } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } والطول المال . وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5720أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا } رواه
النجاد بإسناده . ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يكون صداقا ، كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان . ولأن التعليم من المعلم ، والمتعلم مختلف ، ولا يكاد ينضبط فأشبه الشيء المجهول .
فأما حديث الموهوبة فقد قيل : معناه أنكحتكها بما معك من القرآن أي زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة على إسلامه فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة أتى
أم سليم يخطبها قبل أن يسلم ، فقالت : أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بنى فلان ؟ إن أسلمت تزوجت بك . قال فأسلم
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ، فتزوجها على إسلامه وليس
[ ص: 164 ] في الحديث الصحيح ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا لذلك الرجل ; بدليل ما رواه
النجاد ولا تفريع على هذه الرواية ، فأما على الأخرى فلا بد من تعيين ما يعلمها إياه ; إما سورة معينة أو سورا أو آيات بعينها ; لأن السور تختلف وكذلك الآيات ،
nindex.php?page=treesubj&link=11200وهل تحتاج إلى تعيين قراءة مرتبة ؟ فيه وجهان ، أحدهما يحتاج إلى ذلك ; لأن الأغراض تختلف والقراءات تختلف فمنها صعب كقراءة حمزة ، وسهل فأشبه تعيين الآيات . والثاني لا يفتقر إلى التعيين ; لأن هذا اختلاف يسير وكل حرف ينوب مناب صاحبه ويقوم مقامه ، ولذلك لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قراءة وقد كانوا يختلفون في القراءة أشد من اختلاف القراء اليوم فأشبه ما لو أصدقها قفيزا من صبرة
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في هذا وجهان كهذين .
( 5557 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي جَعْلِهِ صَدَاقًا .
فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : أَكْرَهُهُ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : لَا بَأْسَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11200يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى نَعْلَيْنِ وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ يَعْنِي رِوَايَتَيْنِ .
قَالَ وَاخْتِيَارِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ ،
وَإِسْحَاقَ وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ بِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5564أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي وَهَبْت نَفْسِي لَك فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقَهَا ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إلَّا إزَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إزَارُك إنْ أَعْطَيْتهَا جَلَسْت وَلَا إزَارَ لَك فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لَا أَجِدُ . قَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُعَيَّنَةٌ مُبَاحَةٌ ، فَجَازَ جَعْلُهَا صَدَاقًا كَتَعْلِيمِ قَصِيدَةٍ مِنْ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ .
وَوَجْهُ الرَّاوِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْفُرُوجَ لَا تُسْتَبَاحُ إلَّا بِالْأَمْوَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ } وَالطَّوْلُ الْمَالُ . وَقَدْ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5720أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَك مَهْرًا } رَوَاهُ
النَّجَّادُ بِإِسْنَادِهِ . وَلِأَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ إلَّا قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَتَعْلِيمِ الْإِيمَانِ . وَلِأَنَّ التَّعْلِيمَ مِنْ الْمُعَلِّمِ ، وَالْمُتَعَلِّمُ مُخْتَلَفٌ ، وَلَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ فَأَشْبَهَ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ .
فَأَمَّا حَدِيثُ الْمَوْهُوبَةِ فَقَدْ قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ أَيْ زَوَّجْتُكَهَا لِأَنَّك مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ كَمَا زَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إسْلَامِهِ فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبَا طَلْحَةَ أَتَى
أُمَّ سُلَيْمٍ يَخْطُبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَتْ : أَتَزَوَّجُ بِك وَأَنْتَ تَعْبُدُ خَشَبَةً نَحَتَهَا عَبْدُ بَنَى فُلَانٍ ؟ إنْ أَسْلَمْت تَزَوَّجْت بِك . قَالَ فَأَسْلَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبُو طَلْحَةَ ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى إسْلَامِهِ وَلَيْسَ
[ ص: 164 ] فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ذِكْرُ التَّعْلِيمِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا لِذَلِكَ الرَّجُلِ ; بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ
النَّجَّادُ وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، فَأَمَّا عَلَى الْأُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يُعَلِّمُهَا إيَّاهُ ; إمَّا سُورَةً مُعَيَّنَةً أَوْ سُوَرًا أَوْ آيَاتٍ بِعَيْنِهَا ; لِأَنَّ السُّوَرَ تَخْتَلِفُ وَكَذَلِكَ الْآيَاتُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11200وَهَلْ تَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ قِرَاءَةٍ مُرَتَّبَةٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ وَالْقِرَاءَاتُ تَخْتَلِفُ فَمِنْهَا صَعْبٌ كَقِرَاءَةِ حَمْزَةَ ، وَسَهْلٌ فَأَشْبَهَ تَعْيِينَ الْآيَاتِ . وَالثَّانِي لَا يَفْتَقِرُ إلَى التَّعْيِينِ ; لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ يَسِيرٌ وَكُلُّ حَرْفٍ يَنُوبُ مَنَابَ صَاحِبهِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَيِّنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ قِرَاءَةً وَقَدْ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْقِرَاءَةِ أَشَدَّ مِنْ اخْتِلَافِ الْقُرَّاءِ الْيَوْمَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِي فِي هَذَا وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ .