[ ص: 166 ] مسألة ; قال وإذا أصدقها عبدا بعينه ، فوجدت به عيبا فردته ، فلها عليه قيمته . وجملة ذلك أن فلها رده كالمبيع المعيب ، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان العيب كثيرا ، فإن كان يسيرا ، فحكي عن الصداق إذا كان معينا فوجدت به عيبا ، أنه لا يرد به . ولنا أنه عيب يرد به المبيع ، فرد به الصداق ، كالكثير ، وإذا ردته ، فلها قيمته ; لأن العقد لا ينفسخ برده ، فيبقى سبب استحقاقه ، فيجب عليه قيمته ، كما لو غصبها إياه فأتلفه ، وإن كان الصداق مثليا ، كالمكيل والموزون ، فردته ، فلها عليه مثله ; لأنه أقرب إليه ، وإن اختارت إمساك المعيب ، وأخذ أرشه فلها ذلك ، في قياس المذهب . أبي حنيفة
وإن حدث به عيب عندها ، ثم وجدت به عيبا خيرت بين أخذ أرشه ، وبين رده ورد أرش عيبه ; لأنه عوض في عقد معاوضة ، فيثبت فيه ذلك ، كالبيع ، وسائر فروع الرد بالعيب ، فيثبت فيها ها هنا مثل ما يثبت في البيع ; لما ذكرنا .